السيد تقي الطباطبائي القمي
506
مباني منهاج الصالحين
المحترمة فيكون نوعا من المعاوضة واخذ المال من الطرفين حلال والا فالعقد باطل واخذ المال حرام ( 1 ) نعم إذا كان بعنوان الهبة المشروطة فيدفع مقدارا من المال هبة ويشترط على المتهب دفع مال آخر على نهج خاص بينهم فاخذ المال من الطرفين حلال ( 2 ) . [ كتاب السبق والرماية ] كتاب السبق والرماية [ مسألة 1 : لا بد فيهما من إيجاب وقبول ] ( مسألة 1 ) : لا بد فيهما من ايجاب وقبول ( 3 ) وانما يصحان في السهام والحراب والسيوف ، والإبل ، والفيلة ، والخيل ، والبغال ، والحمير ( 4 ) .
--> ( 1 ) ج - 22 ص : 361